المادة 4
يجرى تجديد هذه القيود وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 95 و 97 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس الدفتر العقارى ويكون الايداع مرفوضا أو الاجراء مردودا ضمن الاوضاع المحددة في المادة 100 من المرسوم المذكور .
ويحفظ القيد بالتجديد الامتياز أو الرهن العقاري خلال | خمسة وثلاثين عاما، الا اذا عدل الدائن جزئيا عن الاستفادة من تمديد الاجل العادي للسقوط والبالغ عشر سنوات، وتحدد الجداول ضمن حدود الاجل البالغ خمسة وثلاثين عاما التاريخ الصحيح الذى يسقط القيد ابتداء من حلوله .
ولاجل الاستفادة من أحكام الفقرة السابقة، يجب أن تعنون الجداول بالصيغة التالية التي تكتب بأحرف مطبعية كبيرة :
قيد تجديد صالح الخمسة وثلاثين عاما» أو «لغاية 0000»
تطبيقا للمرسوم رقم 77-47 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 قيد مطلوب لفائدة .....
واذا لم تدرج هذه الصيغة، لا يحفظ القيد الامتياز أو الرهن العقاري الا خلال عشرة أعوام .