المادة 3
تعدل جداول القيد طبقا لاحكام المادة و9 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلام وفضلا عن ذلك، يجب أن تتضمن صراحة بأن الدائن يرغب في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم. ولهذا الغرض تعنون الجداول لزوما بالصيغة التالية المدرجة بأحرف مطبعية كبيرة :
قيد الرهن العقاري أو الامتياز المعفى من التجديد لغاية .... »
تطبيقا للمرسوم رقم 77-47 المؤرخ في أول ربيع الاول | عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 قيد مطلوب لفائدة .....
واذا لم تدرج هذه الصيغة، لا يحفظ القيد الامتياز أو الرهن العقاري الا خلال عشرة أعوام