مرسوم رقم 77-46
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 46 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . 328
المادة 8
يحدد مبلغ التعويضات المدفوعة لاعضاء اللجان كمايلي :
تعويض عن الحضور والمواظبة محدد ب 60 دج عن كل جلسة،
- تعويض مطابق للصفقات التى قدم عنها تقرير من قبل الاعضاء .
ويحدد مبلغ هذا التعويض الاخير حسب درجة تعقيد الملف والجهد المبذول من طرف المقرر، ب 20 دج أو 40 دج أو 60 دج ويحدد رئيس اللجنة المركزية للصفقات أو رؤساء لجان الصفقات أجرة المقرر تبعا للفئة التي رتب فيها الملف.