مرسوم رقم 77-46
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 46 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . 328
المادة 6
تدفع التعويضات اما لعضو دائم واما لعضو نائب واما توزع بينهما تبعا لمواظبتهما على حضور الاجتماعات وتبعا لتعقيد الصفقات التي قدم تقريرا عنها كل منهما .