مرسوم رقم 77-46
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77 46 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية . 328
المادة 5
لا يستفيد من هذه التعويضات الا الاعضاء الدائمون المنصوص عليهم في المادتين 15 و 21 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، وفى حالة وقوع مانع لهم، النائب عنهم المعين اسميا لهذا الغرض .
ويمكن أن تمنح تعويضات بصفة استثنائية لمقررين عندما يختارون خارج اللجنة المركزية للصفقات أو لجنة الصفقات كما هو منصوص عليه بموجب المادة 27 من الامر رقم 74 – 9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه .