المادة الأولى
ان التعويضات المنصوص عليها بموجب المادة 30 من الامر رقم 74 و المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه، يترتب عنها تسجيل النفقات المطابقة في ميزانية الجماعة المعنية بما في ذلك :
- ميزانية الدولة بالنسبة للتعويضات الممنوحة لاعضاء اللجنة المركزية للصفقات واللجان الوزارية
- ميزانية الولاية بالنسبة للتعويضات الممنوحة لاعضاء لجنة الصفقات الولائية .
ان النفقات المتعلقة بهذه التعويضات ستبين في فصل خاص يعنون ب تسيير اللجنة المركزية للصفقات أو لجنة الصفقات :.