المادة 10
ان التعويض عن الحضور والمواظبة الممنوح لعضو مقابل مشاركته في هيئات متعددة للمراقبة، لا يمكن جمعها خلافا للتعويض الممنوح لعضو بصفته مقررا لدي لجان عديدة .
الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 329 وعندما يعين ممثل عن الحزب أو من الادارة كعضو في هيئات متعددة خاصة بالمراقبة، فعلى السلطة التي ينتمى اليها أن تطلب صراحة من احدى هذه الهيئات فقط، المنح اياه تعويضا عن الحضور أو المواظبة وعندما تكون لعضو في اللجنة المركزية للصفقات أيضا صفة عضو في لجان أخرى، يعود لوزير التجارة منحه تعويضا عن الحضور أو المواظبة ولا يجوز لاي عون أن يمثل الحزب أو الإدارة التي ينتمى اليها في أكثر من 5 لجان .