الباب الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الباحثون فى الامراض البصرية، الموظفون ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 6 أعلاه، كمتمرنين، من قبل السلطة التي لها حق التعيين ويقومون بتدريب مدته سنة ويرسمون اذا أدرجوا في قائمة القبول للوظيفة المضبوطة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، من قبل لجنة الترسيم يحدد تأليفها كما يلى : 1 الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 337 مدير المساعدة العمومية، أو ممثله رئيسا مدير الادارة العامة، أو ممثله ،
- طبيب للامراض العينية يعينه وزير الصحة العمومية ، مدير الصحة العمومية للولاية المعنية، أو ممثله ،
- باحث في الامراض البصرية مرسم ويرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة II أدناه، من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم، يمكن لهذه السلطة، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، اما أن تمنح تمديدا في التمرين واما القيام بالطرد، مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .