مرسوم رقم 77-45
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-45 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن القانون الاساسي الخاص للباحثين في الامراض البصرية . 336
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
1 ستشمل لجنة الترسيم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، فى الاجتماع الاول باحثا متمرنا فى الامراض البصرية نيابة عن باحث مرسم في الامراض البصرية