مرسوم رقم 77-44
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-44 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسمية بعض الاماكن الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انضمام أعوان وموظفى والبناءات العامة 318 المحاكم القضائيين الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري . 327
المادة 5
يكلف وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 .
هواري بومدين 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1397 ه وزارة التجارة