مرسوم رقم 77-44
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-44 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بتسمية بعض الاماكن الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انضمام أعوان وموظفى والبناءات العامة 318 المحاكم القضائيين الى الصندوق العام للتقاعد الجزائري . 327
المادة 4
يقوم الصندوق العام للتقاعد الجزائري بحكم القانون مقام المعنيين بالامر لتحصيل المبالغ المشار اليها في المادة السابقة حسب شروط يحددها وزير المالية ووزير العدل.