المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 ...
هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن سحب الجنسية الجزائرية - بموجب مرسوم مؤرخ فى أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 تسحب الجنسية الجزائرية من السيد ميرات مكسيم أشيل المولود في 12 مايو سنة 1923 بغليزان (مستغانم) وزارة الصحة العمومية