مرسوم رقم 77-43
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-43 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1976
المادة 7
تسدد قيمة الفلين شهريا بناء على جداول الرفع الموقعة حضوريا من ممثلى الطرفين والفواتير المقدمة من المكتب الوطني لاشغال الغابات الى الشركة الوطنية للفلين والخشب 10