مرسوم رقم 77-43
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-43 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1976
المادة 6
يجرى البيع بسعر 70 دج للقنطار المترى من الفلين ومن جميع الاصناف ، ويشمل هذا السعر البضاعة الموجودة في مستودع المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأحد 9 ربيع الأول عام 1397 ه