مرسوم رقم 77-43
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-43 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1976
المادة 5
يجب ان ينتهى تفريغ المستودع قبل 30 سبتمبر سنة 1977 .
ويجوز للمدير العام للمكتب الوطنى لاشغال الغابات ، بموجب استثناء صريح تمديد التفريغ لغاية 31 أكتوبر سنة 1977، وعند انقضاء هذه المهلة تطبق عقوبة تأخير مقدارها 0,50 دج عن كل قنطار في اليوم بالنسبة للفلين غير المرفوع .