المادة 4
يمكن تعبئة الفلين في البالات قبل الوزن، ويتولى مراقبة هذه العملية موظف بمراقبة المستودع ويسهر على أن تسلم جميع قطع الكومة الى المشترى. ويحظر استعمال وبمقتضى الامر رقم 71 21 المؤرخ في 13 صفر عام | المستودع لاى عملية أخرى ماعدا الفرز في عين المكان. - 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات ، وبمقتضى الأمر رقم 72 44 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للفلين وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعة الفلين والخشب ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 27 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 والمتعلق ببيع الفلين المستخرج من أملاك الدولة والبلديات عن موسمي 1970 و 1971 والفلين الباقى بلا بيع من المواسم السابقة ،