مرسوم رقم 77-43
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-43 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1976
المادة 3
يتم البيع ضمن شروط الوزن الالزامي ، ويحدد معدل الرطوبة بعد الفحص الحضورى ضمن الشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل .
ولا محل لاجراء اختبارات التجفيف اذا اتفق ممثلا الشركة الوطنية للفلين والخشب والمكتب الوطنى لاشغال الغابات على عوامل الرطوبة الواجب تطبيقها .