مرسوم رقم 77-43
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-43 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات بيع الفلين الخاص بأملاك الدولة والبلديات عن موسم 1976
المادة 2
يجرى بيع الفلين عن طريق صفقة بالتراضي .
تبرم بين الشركة الوطنية للفلين والخشب والمكتب الوطني لاشغال الغابات وذلك تطبيقا لهذا المرسوم. وتوضح في الصفقة على الخصوص كيفيات التسليم في حالة النقل المباشر للفلين الى مستودعات الشركة الوطنية للفلين والخشب ...