مرسوم رقم 77-42
· ج.ر عدد 17 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-42 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتعلق بممارسة التجارات والمهن غير القارة
المادة 2
يعد عملا غير قار، كل تجارة أو مهنة تمارس خارج كل مخزن أو دكان أو محل .