مرسوم رقم 77-40
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77 40 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397
المادة 3
تحدد تسمية القرى الاشتراكية بمداولة من المجلس الشعبي البلدى .
ولا تكون هذه المداولة نافذة الا بعد المصادقة عليها بموجب مرسوم .