مرسوم رقم 77-40
· ج.ر عدد 16 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 77 40 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397
المادة 2
تخضع المداولة لمصادقة وزير الداخلية ورأى وزير الشؤون الخارجية اذا كانت تكون تكريما لأجنبي، والمصادقة الوالى ورأى وزير قدماء المجاهدين، اذا كانت تكون تكريما لجزائري أو تذكيرا لحدث تاريخي .