الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون
المادة 9
يجرى وزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع ويسلم لهذا الاخير سند استلام يوقع عليه الطرفان أي البائع والمشترى ويتضمن هذا السند البيانات التالية :
تاريخ التسليم ،
- الوزن عند التسليم ،
- النسبة المئوية للمواد الغريبة ،
- وزن الفضلات غير القابلة للتسويق .
وعند انهاء عملية الهرس يوضع سند بالقبول ويتضمن ما يلي :
- - حصيلة زيت الزيتون ،
- حموضة الزيت المحصل عليها .
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، ترفع النزاعات لتحكيم اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من هذا المرسوم .