مرسوم رقم 77-4
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-4 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
المادة 2
يمنع شراء وبيع الزيتون الذي كان موضوع :
أ المعالجة ضد الطفيليات والحاصلة قبل الجني بواسطة مواد غير مرخص بها أو معالجات جرت بصورة مخالفة للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخص بها ،
ب - المعالجة الكيماوية أو التلوين الاصطناعي غير المرخص به والمتممين بعد الجني .