مرسوم رقم 77-4
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-4 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون
المادة 11
يجب على صانعي الحلويات وبائعي الزيتون الخصوصيين أن يصرحوا للمكتب بانتاجهم ومخزونهم بالنسبة لزيتون المائدة : 31 ديسمبر و 31 مارس آخر - أجل من كل موسم ،
- بالنسبة لزيوت الزيتون : 31 مارس و 31 غشت التالي لاختتام الموسم