مرسوم رقم 77-4
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-4 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الثاني — أسعار زيتون الزيت وزيوت الزيتون
المادة 10
تؤدى القيمة عند التسليم بالنسبة لزيتون المائدة .
ويؤدى تسبيق من القيمة قدره 50 دينارا عن كل قنطار الى المنتج بالنسبة لزيتون الزيت وذلك بعد ثمانية أيام على الأكثر من التسليم، ويسدد الرصيد له في نهاية الهرس