الباب السابع — اجراءات التعديل والاحكام الاخيرة
المادة 63
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
للجمهورية الجزائرية 367
- عطوط فريال، زوجة عمارة محند لحسن، المولودة في 16 غشت سنة 1942 بنابلس (فلسطين) .
عزاوى مصطفى، المولود سنة 1903 ببركان اقليم وجدة المغرب) .
ابن عيسى فاطمة، أرملة قدار عبد القادر، المولودة في أول يناير سنة 1937 بحاسي بن عقبة بلدية بئر الجير (وهران) .
ابن حسين خدوجة زوجة بوكريد بلقاسم، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1928 بالقليعة (البليدة) .
بيوض كلودات ماري لويز أوجيني، أرملة ديدان مولود، المولودة في 7 يناير سنة 1938 بلانجان ولاية فاندي (فرنسا) بوزيد بن شايب المولود في 19 يناير سنة 1954 بعين البنيان الجزائر العاصمة) ، ويدعى من الآن فصاعدا :
بوعزي بوزيد .
كارلييي آلفريدة، زوجة بطوش محمد، المولودة في 24 - حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير | نوفمبر سنة 1942 بدنان ولاية الشمال (فرنسا) ، وتدعى من سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة العدل