مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
الباب السابع — اجراءات التعديل والاحكام الاخيرة
المادة 61
تتم كل التعديلات لإحكام هذا المرسوم باستثناء المادة 45 أعلاه، بنفس الطرق التي أثبتت بها الاحكام المتضمنة في هذا المرسوم .
يكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يهيأ في جلسة المجلس الإدارة بعد استشارة مجلس العمال ، ثم يقدم لوزير الدولة المكلف بالنقل قصد المصادقة عليه .