مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
الباب الخامس — الاسس المالية
المادة 55
يكلف مندوب للحسابات يعين من قبل وزير المالية | بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة .
فهو يخبر مجلس الادارة بنتائج المراقبات التي يقوم بها، ويرسل تقريره السنوى حول حسابات قفل السنة المالية الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط. كما يمكن أن يستدعى للقيام بالمراقبات الدورية ويحضر اجتماعات مجلس العمال بصوت استشارى .