الباب الخامس — الاسس المالية
المادة 51
يعد المدير العام للمؤسسة خلال نصف السنة التالى لقفل كل سنة مالية الموازنة وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وكذلك التقرير السنوى لنشاط السنة المالية المنصرمة الذي يحول الى وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية والتخطيط، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير مندوب الحسابات .
كما يقدم مجلس الادارة برنامج استغلالات المؤسسة مرفوقا بآراء وتوصيات مجلس العمال الى وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية .