الباب الخامس — الاسس المالية
المادة 50
تيها الحسابات التقديرية لاستغلال المؤسسة كل سنة من قبل المدير العام ضمن الكيفيات المحددة من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل، ثم تقدم لمصادقة هذا الاخير ووزير المالية بعد رأى وتوصيات مجلس العمال وذلك خلال التسعين يوما قبل بدء السنة المالية الخاصة بهذه الحسابات وتعتبر المصادقة على جداول التقديرات مكتسبة بعد انتهاء أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ ارسالها اذا لم يعترض أحد الوزيرين. وفي حالة الاعتراض، يقدم المدير العام للمؤسسة في أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التحفظ أو الاعتراض ، جداول جديدة للتقديرات للمصادقة ، وتعتبر هذه الاخيرة مكتسبة بعد انقضاء 30 يوما التالية لارسال الجداول الجديدة للتقديرات اذا لم يكن هناك اعتراض جديد 101 ويمكن للمدير العام للمؤسسة في حالة عدم الحصول على المصادقة على جداول التقديرات عند بدء السنة المالية استخدام المصاريف الضرورية لتسيير المؤسسة وتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة برسم السنة المالية المنصرمة وباستثناء النفقات غير القابلة للتجديد .