الباب الرابع — أموال المؤسسسة
المادة 45
تحدد أموال المؤسسة المسيرة بالاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية بعد وقف الحسابات وذلك فى اطار التشريع الجارى به العمل الذي يسمح بنقل الاموال التي هي موضوع الفقرة الثانية من المادة الثانية الى المؤسسة • يتم كل تعديل لاحق للصندوق الاولى، بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة، والمعد في جلسة لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية