مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 43
يتمتع وزير الدولة المكلف بالنقل بجميع سلطات التحرى فى عين المكان وعلى كل قطعة، ويمكنه أن يكلف في كل وقت لجنة بالتحقيق مفوضة بصفة قانونية من أجل مراقبة التطبيق الحسن للتوجيهات الصادرة عن مجموع ادارات الدولة .