الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 41
يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل في ميدان | التنسيق بتحديد مضمون أهداف القطاع في اطار سياسة التنمية وفقا لتوجيهات المخطط الوطني للتنمية :
تنشيط وتحضير واعداد مشاريع مخطط التنمية ،
- المصادقة على مشاريع المخططات السنوية والمتعددة - السنوات .
تعيين المدير العام المساعد والمديرون في المؤسسة - والوحدات ، تقديم اقتراحات لتعيين المدير العام .
- العمل على انشاء مجالس للتنسيق ،
- المصادقة على اقتراحات و توصيات وآراء مجلس التنسيق ، تنظيم مجموع نشاطات القطاع وتحديد اختصاصاته 6 ضبط مجموع النصوص المتعلقة بالمعايير التقنية والادارية لتسيير المؤسسة تنظيم الوسائل التقنية والمالية الضرورية لتسيير المؤسسة ، المصادقة عند الاقتضاء مع ادارات الدولة الاخرى على مايلي :
- الاقتراحات فيما يخص الحسابات السنوية التقديرية للمؤسسة يوم 30 يونيو على الأكثر من السنة السابقة لبدء السنة المالية المعنية ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين مشروع تنظيم المؤسسة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة واحداث فروع وحصص المساهمة