الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الثالث — مجلس الادارة
المادة 31
يتكون مجلس ادارة المؤسسة الذي يرأسه .
المدير العام للمؤسسة علاوة على المدير العام المساعده ومساعديه المباشرين ذوى مسؤوليات مباشرة في النشاطات الرئيسية للمؤسسة، من ممثلين عن مجلس العمال .
يحدد وزير الدولة المكلف بالنقل عدد أعضاء مجلس ادارة المؤسسة في حدود 9 الى II عضوا . وكذلك عدد أعضاء مجلس ادارة الوحدة . 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1397 ه