الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي الميادين التابعة لوزارة الوصاية وفقا للتنظيم الجارى به العمل بدراسة وانجاز وتجهيز الهياكل الاساسية الفندقية والتجارية وباستغلال وتسيير المنجزات القائمة والتي ستقام في المستقبل قصد ترقية مختلف أنواع القروض ولاسيما التغذية والفنادق وبقية التجارات في المطارات والموانىء ومحطات الطرق والسكك الحديدية، وكذلك على متن الطائرات والسفن والقطارات والحافلات ومختلف أنواع النقل، وعند الاقتضاء بتموينها بجميع مواد الاستهلاك، وكذلك بالاستغلال التجارى لمكاتب البيع عند التصدير تنقل الى المؤسسة من أجل القيام بمهمتها - مجموع الاملاك والحصص والحقوق من أى نوع والتي كانت تملكها المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران «أونيما»
برسم مساهمتها في شركة تسيير وتوزيع الفنادق (سوجيدو) وكذلك جميع الهياكل والوسائل المتعلقة بهدفها والموجودة في حيازة الادارات والهيئات العمومية التابعة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل، وعند الاقتضاء لوزارات أخرى، وذلك بعد مصادقة الوزراء المعنيين وفى اطار التنظيم الجارى به العمل .
وعلاوة على هذا، يمكن للمؤسسة أن تقوم من أجل تطبيق وسائلها اللازمة لتنشيط وترقية القروض المسلمة وأن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية العقارية وغير العقارية المالية المتعلقة بنشاطاتها والتي من شأنها تسهيل تنميتها وذلك في حدود اختصاصاتها وفى اطار النظام الجاري به العمل .
للجمهورية الجزائرية 361