مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 28
يتكون النصف الاول من اللجنتين المنصوص عليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه، من أعضاء مجلس العمال والنصف الثاني من ممثلين عن مديرية المؤسسة أو الوحدة بسبب اختصاصاتهما .