مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الهياكل الاساسية التجارية للنقل
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 26
تكلف لجنة التأديب بتقديم رأى مسبق غير ضروري في حالة الاستعجال حول مسائل التأديب الخاصة بمستخدمى المؤسسة أو الوحدة. يجب الزاميا أن تسلم اليها من قبل المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة. وفي حالة التوظيف أو الترقية أو الفصل، يتمتع العمال الخاضعون من جهة أخرى الى السلطة السلمية بحقوق يضمنها القانون. ১