مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 20
يمكن ايقاف أو حل مجلس العمال في حالة ظهور العجز أو ارتكاب أخطاء خطيرة خلال القيام باختصاصاته وتقرر العقوبات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالنقل وذلك بمبادرة منه أو من السلطات النقابية أو الحزب .