الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 15
يسهر مجلس العمال أثناء السنة المالية على تطبيق جميع التدابير المقررة من أجل الوصول الي الاهداف المبينة في المقطع الثالث من المادة 14 من هذا المرسوم .
وعند الاقتضاء ، يبدى مجلس العمال رأيه في تقريره السنوي أو عن طريق القرارات أثناء السنة المالية حول جميع النفقات غير اللازمة أو الاعمال الاخرى من التبذير أو الاختلاس المثبت قانونا على أى مستوى كان. ويقترح على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة التدابير الخاصة التي يجب اتخاذها من أجل وضع حد لمثل هذه الاعمال والقضاء على الاختلاس المثبت ..