الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 14
يقدم مجلس العمال في نهاية السنة المالية التقديرات المسببة فيما يخص تسيير المؤسسة في تقرير سنوى.
يلاحظ ويحلل مجلس العمال في هذا التقرير النجاح والنقص الملموس في نتائج المؤسسة أو الوحدة على ضوء الاهداف والتوجيهات المخصصة من قبل الحكومة لنشاط.
المؤسسة مع الأخذ بعين الاعتبار للآراء، والتوصيات التي أبدتها حول مشروع المخطط السنوى وتنفيذ هذا الاخير خلال السنة المالية .
و بهذه الصفة يبدي مجلس العمال رأيه على الخصوص حول شروط انجاز مشاريع جديدة بما فيها الآجال والتكاليف الخاصة بتلك المشاريع ويقدم على ضوء نتائج المؤسسة أثناء السنة المالية المنصرمة التوصيات بالنسبة للنتائج التي يجب استصلاحها والتدابير التي يجب اتخاذها من أجل تحسين وتخفيض التكاليف والقضاء على التبذير وتقوية التأديب الذاتي في العمل وتحقيق أهداف المخطط .