مرسوم رقم 77-38
· ج.ر عدد 19 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - السير › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 13
يمكن لمجلس العمال، من أجل القيام باختصاصاته أن يلتمس من أى شخص تابع للمؤسسة أو أي خبير تابع للقطاع العمومي أن يزوده بجميع الايضاحات حول وثائق ونشاطات المؤسسة وذلك وفقا للمرسوم رقم 74 250 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر - سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات المجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية ..