مرسوم رقم 77-36
· ج.ر عدد 14 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-36 مؤرخ في 10 صفر عام 1397 الموافق 30 يناير سنة 1977 يتعلق بالتصويت بالوكاله للمواطنين الجزائريين المتغيبين عن بلديتهم يوم انتخاب المجلس الشعبي الوطني . 273 يناير سنة
المادة الأولى
يمكن أن يصوت بالوكالة :
I المواطنون الجزائريون المقيمون خارج التراب الوطني - 2 العسكري وأفراد مصالح الامن ، 3 كبار العجزة وذوو العاهات ، 4 المرضى المعالجون في المستشفيات أو المنزل اذا تعذر انتقالهم على الاطلاق .
نظامية في القائمة الانتخابية لبلديتهم .