مرسوم رقم 77-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-34 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومترى . 181
المادة 6
يمكن أن يوزع التخصيص المذكور بين المصالح اللامركزية للوزارة المعنية، وذلك بموجب مقرر مؤشر عليه قانونا من مراقب المالية المختص .