مرسوم رقم 77-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-34 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومترى . 181
المادة 4
ان العدد الاقصى من الكيلومترات المشار اليه فى المادة السابقة لا يمكن أن يتجاوز 10.000 كم ماعدا الاستثناء الممنوح من وزارة المالية، ويمكن رفع هذا الرقم الى 30.000 كم بالنسبة للاعوان العاملين في ولايات بشار وورقلة وتامنراست وأدرار . • 0,30 دج 0,20 دج 0,40 دج 0,30 دج 0,50 دج 0,35 دج والدراجات ذات محرك مساعد لغاية 125 سم (3) | دراجة نارية ذات اسطوانات تزيد على 125 سم 3 0,20