مرسوم رقم 77-34
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
ملغى
مرسوم رقم 77-34 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد معدلات التعويض الكيلومترى . 181
المادة 3
يجب على الادارات والهيئات العمومية والمنظمات الجماهيرية المشار اليها في المادة 3 من المرسوم رقم 76-167 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، مع مراعاة تخصيصاتها الكيلومترية الاجمالية والمحددة على الصعيد الوطني، أن تحدد العدد الاقصى من الكيلومترات المرخص به سنويا لكل عون وكذلك مواصفات السيارة المستعملة