مرسوم رقم 77-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن
المادة 6
كل شخص من الاشخاص المشار اليهم في المواد 1 و 2 و 5 لا يستجيب للتسخير ، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل 10