مرسوم رقم 77-33
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-33 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن تسخير الموظفين لتنفيذ الاحصاء العام لسكان والمساكن
المادة 3
يستخدم الاشخاص المسخرون بالدرجة الأولى ، في البلديات التي يسكنون فيها، بيد أنه يمكن استخدامهم استثنائيا في بلديات الولاية أو في ولايات أخرى من التراب الوطني .