مرسوم رقم 77-31
· ج.ر عدد 9 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-31 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق واقعة بدبدابة لوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) 23 يناير سنة 1977 يتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الوظائف قصد تهيئة حقل لهوائيات المواصلات الخاصة بالامن النوعية فى المركز الوطني للطب الرياضي . 182
المادة 5
تخفض الاقدمية المطلوبة الى سنة واحدة، بالنسبة للوظائف النوعية المتعلقة بمدير قسم ورئيس تقسيم ورئيس فرع ، وذلك بصفة انتقالية وخلافا لاحكام المادة 2 أعلاه ولمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .