المادة 2
يمكن أن يعين في الوظائف النوعية المذكورة في المادة الاولى أعلاه الموظفون الذين تتوفر فيهم شروط الكفاءة والاقدمية المدرجة أدناه :
ا - بالنسبة لوظيفة كاتب عام ان يكون من حملة شهادة جامعية معادلة على الاقل الليسانس وله أقدمية ست سنوات في سلك موظفى السلم 13 على الاقل .
ب - بالنسبة لوظيفة مدير قسم، أن يكون طبيبا وله أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة .
للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه
ج - بالنسبة لوظيفة رئيس تقسيم أن يكون تابعا لسلك مصنف في السلم 13 على الاقل وله أقدمية ثلاث سنوات فيه، د. بالنسبة لوظيفة رئيس فرع أن يكون تابعا لسلك مصنف في السلم II على الاقل وله أقدمية ثلاث سنوات فيه.