مرسوم رقم 77-3
· ج.ر عدد 10 لسنة 1977
مرسوم رقم 77-3 مؤرخ في 3 صفر عام 1397
الفصل الاول — تحديد الاسعار عند الانتاج وكيفيات التسديد والتمويل › القسم الثاني — كيفيات التسديد والتمويل
المادة 7
يؤدي المنتجون الى تعانية الخمور، بعنوان أداءات الخدمة مساهمة جزافية تحدد ب 3.5 دج عن كل قنطار من العنب في مناطق خمور الاستهلاك العادي وب 4,00 دج في مناطق الخمور التي حصلت على المنشأ المضمون وتقطع هذه المساهمة لفائدة التعاونيات من مبلغ التسبيق المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم .